مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
26
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في منى ، كما لا يجزي أن يقصّه « 1 » . قال الشيخ المفيد : يجب الحلق على الصرورة ولا يجزي منه غير الحلق « 2 » . 6 - جزّ المحرم شعره : لا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّه لا يجوز للمحرم إزالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه بجميع أنواعها من النتف والحلق والجزّ ، قليلًا كان الشعر أو كثيراً « 4 » . ويدلّ على ذلك جملة من الروايات ، منها : صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 5 » ، فإنّ القطع يشمل النتف والجزّ وأمثال ذلك . 7 - جزّ المرأة شعرها في المصاب : ذكر جماعة من الفقهاء أنّ في جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب كفّارة شهر رمضان « 6 » ؛ لما رواه خالد بن سدير أخو حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . فقال : « . . . فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . . . » « 7 » . وقال بعضهم : تأثم ولا كفّارة ؛ استضعافاً للرواية ، وتمسّكاً بأصالة البراءة « 8 » . وقال آخرون : فيه كفّارة الظهار « 9 » ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً . ولا فرق في الحكم المذكور بين الجزّ للقريب وغيره ؛ لإطلاق الأدلّة « 10 » . والمقصود من الجزّ هو المتعارف بين النساء في المصاب وفي إلحاق جزّه في
--> ( 1 ) المقنع : 277 . كلمة التقوى 3 : 450 - 451 . ( 2 ) المقنعة : 419 . ( 3 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 198 . ( 4 ) الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 186 . ( 5 ) الوسائل 12 : 513 ، ب 62 من تروك الإحرام ، ح 5 . ( 6 ) كشف الغطاء 4 : 79 . الرياض 11 : 244 . جواهرالكلام 33 : 183 . العروة الوثقى 2 : 132 ، م 4 . مستمسك العروة 4 : 267 . جامع المدارك 5 : 14 . تحرير الوسيلة 1 : 84 ، م 2 . ( 7 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 . ( 8 ) المسالك 10 : 27 . الروضة 3 : 15 . المدارك 6 : 245 . نهاية المرام 2 : 197 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 232 . ( 9 ) المراسم : 187 . السرائر 3 : 78 . اللمعة : 85 . كفايةالأحكام 2 : 415 . ( 10 ) الروضة 3 : 15 . جواهر الكلام 33 : 185 .